Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2005
- Date
- 03/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستدعاء التمييزي المتعلق بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية شكلا، لوروده خارج المهلة القانونية، وبالتالي لا تكون المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.