Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
59/2005
Date
03/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستدعاء التمييزي المتعلق بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية شكلا، لوروده خارج المهلة القانونية، وبالتالي لا تكون المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.