Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
59/2001
Date
21/02/2001
President
شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان قرار ضم الخصومات العالقة امام المحكمة لحسن سير العدالة هو قرار يتعلق بالادارة القضائية (مادة 501 من اصول المحاكمات المدنية. مرسوم اشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-10-83) بالتالي فانه يكفي ان يكون احد المدعى عليهما مقيما في بيروت حتى تكون محاكم بيروت صالحة.