Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان قرار ضم الخصومات العالقة امام المحكمة لحسن سير العدالة هو قرار يتعلق بالادارة القضائية (مادة 501 من اصول المحاكمات المدنية. مرسوم اشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-10-83) بالتالي فانه يكفي ان يكون احد المدعى عليهما مقيما في بيروت حتى تكون محاكم بيروت صالحة.