Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 501

المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 501

للمحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ضم خصومتين او اكثر عالقة امامها اذا قامت بينها صلة اقتضت , لحسن سير العدالة, ان يجري التحقيق والحكم فيها معا. وللمحكمة ايضا ان تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها الى خصومتين او اكثر.

المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/501/