Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 592 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
592/2002
Date
19/03/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 لثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة كاملة دون انقطاع واقامة المستأجر في شقة مستقلة عن المأجور. وقد ثبتت واقعةالترك من خلال شهادة الشهود واقرار المستأجر. وان التردّد الى المأجور بغية تفقده لا يعتبر بمثابة الاشغال الفعلي له ويجب اخلاء المأجور.

Cited

Texts it relies on