Civil Court of Appeal 19/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 592 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 592/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 لثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة كاملة دون انقطاع واقامة المستأجر في شقة مستقلة عن المأجور. وقد ثبتت واقعةالترك من خلال شهادة الشهود واقرار المستأجر. وان التردّد الى المأجور بغية تفقده لا يعتبر بمثابة الاشغال الفعلي له ويجب اخلاء المأجور.
Cited