Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل، في ما يتعلق بالحكم الصادر بالصورة الوجاهية عن محكمة استئناف الجنح، لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده شكلا.