Criminal Court 16/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 6/2012
- Date
- 16/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال شهادة الشهود قيام المتهم بالسرقة بواسطة الخلع والكسر فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات، ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
انما لا يحكم عليه بالتعويض الشخصي لعدم حضور المدعي جلسات المحاكمة دون ابداء عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.