Rulings

Criminal Court 16/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2012
Date
16/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال شهادة الشهود قيام المتهم بالسرقة بواسطة الخلع والكسر فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات، ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

انما لا يحكم عليه بالتعويض الشخصي لعدم حضور المدعي جلسات المحاكمة دون ابداء عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.