Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
6/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ان قرار ضم الدفع الشكلي بمرور الزمن الى اساس النزاع لا يقبل الاستئناف ولا اغفال للبت باحد المطالب.

لا مخالفة للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولا خطأ في تطبيقها وتفسيرها وهي تتعلق بانتفاء وجود حرم جزائي معاقب عليه في القانون لان الدفع المثار يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا.