Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان قرار ضم الدفع الشكلي بمرور الزمن الى اساس النزاع لا يقبل الاستئناف ولا اغفال للبت باحد المطالب.
لا مخالفة للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولا خطأ في تطبيقها وتفسيرها وهي تتعلق بانتفاء وجود حرم جزائي معاقب عليه في القانون لان الدفع المثار يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا.