Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012

Court
تمييز مدني
Number
6/2012
Date
17/01/2012
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 555 من قانون التجارة البرية. قضت المحكمة بان زيادة التأخير تعود الى مصدر الدين الذي تناولته معاملة تحقيق الديون وان المميز لم يتخلف عن ابراز سند دينه في المهل المحددة بالمادة 555 من قانون التجارة البرية. وقضت برد الاعتراض شكلا.