Court of Cassation, civil chamber 17/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 555 من قانون التجارة البرية. قضت المحكمة بان زيادة التأخير تعود الى مصدر الدين الذي تناولته معاملة تحقيق الديون وان المميز لم يتخلف عن ابراز سند دينه في المهل المحددة بالمادة 555 من قانون التجارة البرية. وقضت برد الاعتراض شكلا.