Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
6/2014
Date
07/01/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بأن الدفع بانتفاء الصفة لا يدخل في عداد الدفوع الشكلية المعنية في هذه المادة، في الحالة التي تكون النيابة العامة قد حركت دعوى الحق العام.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على السبب نفسه بالنسبة للدفع بقوة القضية المحكوم بها، اذ اعتبرت بان قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة هو قرار مؤقت يمكن الرجوع عنه ولا يحول دون الملاحقة مجددا.