Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بأن الدفع بانتفاء الصفة لا يدخل في عداد الدفوع الشكلية المعنية في هذه المادة، في الحالة التي تكون النيابة العامة قد حركت دعوى الحق العام.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على السبب نفسه بالنسبة للدفع بقوة القضية المحكوم بها، اذ اعتبرت بان قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة هو قرار مؤقت يمكن الرجوع عنه ولا يحول دون الملاحقة مجددا.