Court of Cassation, civil chamber 23/01/2013
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2013
- Date
- 23/01/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لقضائه بوقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ المتعلق بازالة التعدي دون بيان الاسباب التي استند اليها. وقضت بعد نشر الدعوى برد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ، على ان تقدم المستأنف عليها بتطهير اتفاقية البيع لدى الدوائر المختصة في وزارة المالية.