Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2013

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2013

Court
تمييز مدني
Number
6/2013
Date
23/01/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لقضائه بوقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ المتعلق بازالة التعدي دون بيان الاسباب التي استند اليها. وقضت بعد نشر الدعوى برد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ، على ان تقدم المستأنف عليها بتطهير اتفاقية البيع لدى الدوائر المختصة في وزارة المالية.