Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
6/2006
Date
12/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لانه وان ظهر مستند جديد في الدعوى الا ان هذا المستند ليس دليلا على البراءة ولا ينزع عن الفعل صفة الجرم كما اوجبت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الجرم موضوع الدعوى هو زرع نصب زيتون في الاملاك العامة اي الاعتداء على الاملاك العامة المنصوص عنه في المادة 737 عقوبات، وان ازالة التعدي بعد حصوله لا يزيل عن الجرم صفته الجرمية، وبالتالي ان افادة المسّاح المحلّف ورئيس البلدية لا يغييران من المستندات الجديدة التي تجيز اعادة المحاكمة وان اثبتا ازالة التعدي.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.