Rulings

Criminal Court 15/01/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2008
Date
15/01/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا من داخل منزل بعد خلع الباب الخارجي ودخوله الى غرفة النوم اثناء نوم المدعيتين، واقدامه على ضرب احداهما بمفك براغي على رأسها اثر صراخها، وقد اصيبت بنزيف دماغي كما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدر سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقراره بتعاطي حبوب الريفوتريل المخدرة دون وصفة طبية. ويرد ادلاؤه بفقدانه الوعي اثناء السرقة لاحتسائه البيرة والمخدر. ويمنح الاسباب التخفيفية للاسقاط سندا للمادة 253 عقوبات بعد تشديدها سندا للمادة 640، ويحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة.