Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
60/2004
Date
05/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو قرار يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول دون وجوب توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني، كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الادلاء بمرور الزمن على الدعوى هو ادلاء غير صحيح. لقد حددت محكمة الاساس تاريخ حصول الافعال في دعوى التزوير والاحتيال واغتصاب مال الغير، ولم تخطىء التحديد ولم يمر الزمن بين تاريخ الافعال المذكورة وتاريخ الادعاء. يرد السبب التمييزي.

ان اغفال البت بطلب دعوة الخبراء لاستماعهم ليس سببا للنقض. ان محكمة الاساس غير ملزمة باستماع الخبراء ويعود لها حق تقدير استماع الشهود او عدم استماعهم، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.