Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2004
- Date
- 05/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو قرار يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول دون وجوب توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني، كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء بمرور الزمن على الدعوى هو ادلاء غير صحيح. لقد حددت محكمة الاساس تاريخ حصول الافعال في دعوى التزوير والاحتيال واغتصاب مال الغير، ولم تخطىء التحديد ولم يمر الزمن بين تاريخ الافعال المذكورة وتاريخ الادعاء. يرد السبب التمييزي.
ان اغفال البت بطلب دعوة الخبراء لاستماعهم ليس سببا للنقض. ان محكمة الاساس غير ملزمة باستماع الخبراء ويعود لها حق تقدير استماع الشهود او عدم استماعهم، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.