Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2005

Court
تمييز مدني
Number
60/2005
Date
11/04/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان قيمة الدعوى دون النصاب القانوني للتمييز.