Court of Cassation, civil chamber 11/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان قيمة الدعوى دون النصاب القانوني للتمييز.