Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 60 /2005

Court
شورى
Number
60/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع برد المراجعة شكلا لعدم استيفاء رسم الطابع المالي، لانه وبالاطلاع على استدعاء المراجعة يتبيّن انه قد الصق عليه طابعان ماليان والمراجعة قدّمت ضمن المهلة المحدّدة بالمادة 96 من قانون ضريبة الدخل المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 تاريخ 12-6-1959، ويبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في منطقة البقاع لمخالفته المادة 115 من قانون ضريبة الدخل والمواد 22 و24 و25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بحيث ان تاريخ مباشرة عمل المحامي تمّ تحديده استنادا الى معيار عقد ايجار مكتبه بدون الاعتداد بتاريخ قيده في الجدول العام خلافا لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.