Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2008

Court
تمييز مدني
Number
60/2008
Date
17/03/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وقضت بان التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي تناول صحة عقد الايجار وليس الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. والزمت المميز بالتعويض للمميز عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء سندا للمواد 10 و11 و551 و628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.