Court of Cassation, civil chamber 17/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2008
- Date
- 17/03/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وقضت بان التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي تناول صحة عقد الايجار وليس الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. والزمت المميز بالتعويض للمميز عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء سندا للمواد 10 و11 و551 و628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.