Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يطبق على المراجعة التمييزية قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 لان القرار المميز صدر قبل نفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القرار المطعون فيه قد استند الى شهادة الطبيب الشرعي الذي استمع اليه دون تحليفه اليمين القانونية، وبذلك مخالفة للمادة 298 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. ان الطبيب الشرعي ليس من عداد الاشخاص الذين عددتهم المادة 304 من اصول المحاكمات الجزائية والذي يجوز الاستماع اليهم على سبيل المعلومات، وبالتالي تكون الشهادة باطلة والحكم الذي بني عليها باطل ومستوجب النقض.