Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
60/2006
Date
26/01/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يطبق على المراجعة التمييزية قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 لان القرار المميز صدر قبل نفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرار المطعون فيه قد استند الى شهادة الطبيب الشرعي الذي استمع اليه دون تحليفه اليمين القانونية، وبذلك مخالفة للمادة 298 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. ان الطبيب الشرعي ليس من عداد الاشخاص الذين عددتهم المادة 304 من اصول المحاكمات الجزائية والذي يجوز الاستماع اليهم على سبيل المعلومات، وبالتالي تكون الشهادة باطلة والحكم الذي بني عليها باطل ومستوجب النقض.