Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
60/2005
Date
23/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يكون القرار التمييزي مخالفا للقانون، المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا سيما المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم التطرق للاسباب المثارة من المستدعي والمتضمنة سبق الملاحقة بالجرم نفسه امام محكمة اخرى، وكان على المحكمة اثارة هذا السبب القانوني عفوا ما لم تفعله، مما يستدعي نقض الحكم.