Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2005
- Date
- 23/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يكون القرار التمييزي مخالفا للقانون، المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا سيما المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم التطرق للاسباب المثارة من المستدعي والمتضمنة سبق الملاحقة بالجرم نفسه امام محكمة اخرى، وكان على المحكمة اثارة هذا السبب القانوني عفوا ما لم تفعله، مما يستدعي نقض الحكم.