Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2014
- Date
- 20/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه لتشويهه الوقائع وقضت باتهام المدعى عليه بجنايتي جمعيات الاشرار سندا الى المادة 335 عقوبات والفتنة وفقا للمادة 4 من قانون 11-1-1958 دون تلك الواردتين في المادة 5 والمادة 6 المتصلة بالاعمال الارهابية من القانون المذكور لعدم توافر عناصرهما، فضلا عن الظن فيه بجنحة المادة 72 اسلحة المتعلقة بحيازة اسلحة حربية غير مرخصة وذلك لثبوت انتمائه الى عصابة مسلحة في سبيل القيام باعمال الفتنة.