Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
60/2014
Date
20/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه لتشويهه الوقائع وقضت باتهام المدعى عليه بجنايتي جمعيات الاشرار سندا الى المادة 335 عقوبات والفتنة وفقا للمادة 4 من قانون 11-1-1958 دون تلك الواردتين في المادة 5 والمادة 6 المتصلة بالاعمال الارهابية من القانون المذكور لعدم توافر عناصرهما، فضلا عن الظن فيه بجنحة المادة 72 اسلحة المتعلقة بحيازة اسلحة حربية غير مرخصة وذلك لثبوت انتمائه الى عصابة مسلحة في سبيل القيام باعمال الفتنة.