Court of Cassation, civil chamber 01/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2012
- Date
- 01/11/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة لانه لم يتناول كامل اعضاء هيئة المحكمة كما تنص على ذلك المادة 3/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية, خاصة وان الارتياب في اعضاء هيئة المحكمة يستند الى افتراضات واستنتاجات وليس الى وقائع ثابتة.