Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2012

Court
تمييز مدني
Number
60/2012
Date
01/11/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة لانه لم يتناول كامل اعضاء هيئة المحكمة كما تنص على ذلك المادة 3/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية, خاصة وان الارتياب في اعضاء هيئة المحكمة يستند الى افتراضات واستنتاجات وليس الى وقائع ثابتة.