Court of Cassation, civil chamber 05/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2008
- Date
- 05/05/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 265/2 من قانون الموجبات والعقود, وفقدان الاساس القانوني. وقضت بالتعويض الاضافي للدائن بعد التثبت من توفر شروط المادة 265/2 من قانون الموجبات والعقود وهي وجود الدين, امتناع غير مشروع عن ايفاء الدين, وسوء نية المدين. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيانه كيف جاء القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني وما هي الاسباب الواقعية التي يعتبرها غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه.