Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2008

Court
تمييز مدني
Number
60/2008
Date
05/05/2008
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 265/2 من قانون الموجبات والعقود, وفقدان الاساس القانوني. وقضت بالتعويض الاضافي للدائن بعد التثبت من توفر شروط المادة 265/2 من قانون الموجبات والعقود وهي وجود الدين, امتناع غير مشروع عن ايفاء الدين, وسوء نية المدين. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيانه كيف جاء القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني وما هي الاسباب الواقعية التي يعتبرها غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه.