Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 600 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 600/1966
- Date
- 30/11/1966
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان عدم توقيع محضر استجواب المتهم يعتبر اغفالا لاحدى المعاملات الجوهرية وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.