Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 600 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
600/1966
Date
30/11/1966
President
نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع محضر استجواب المتهم يعتبر اغفالا لاحدى المعاملات الجوهرية وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.