Rulings

State Council 30/06/2005

شورى حكم رقم : 602 /2005

Court
شورى
Number
602/2005
Date
30/06/2005
President
البرت سرحان
Members
بيضون، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية لأن شرط اهلية المرشح متوفّرة لدى الاشخاص الذين تمّ انتخابهم وذلك وفقا لما تنص عليه المادتين 27 و29 من قانون البلديات. فالمدعى ضدهم او المطعون بصحة انتخابهم تتوفّر لديهم معرفة القراءة والكتابة فقد تمّ اجراء اختبار شفهي وخطي للمرشح لمركز مختار وعضو هيئة اختيارية وعضو لمجلس بلدي في بلدية الغندورية - محافظة النبطية، ويكون انتخابهم قانوني وغير مستوجب الابطال.