State Council 30/06/2005
شورى حكم رقم : 602 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 602/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية لأن شرط اهلية المرشح متوفّرة لدى الاشخاص الذين تمّ انتخابهم وذلك وفقا لما تنص عليه المادتين 27 و29 من قانون البلديات. فالمدعى ضدهم او المطعون بصحة انتخابهم تتوفّر لديهم معرفة القراءة والكتابة فقد تمّ اجراء اختبار شفهي وخطي للمرشح لمركز مختار وعضو هيئة اختيارية وعضو لمجلس بلدي في بلدية الغندورية - محافظة النبطية، ويكون انتخابهم قانوني وغير مستوجب الابطال.