Labour Arbitration Councils 20/12/2005
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 603 /2005
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 603/2005
- Date
- 20/12/2005
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي لان الطريقة التي فسخ فيها عقد عمله لم تراع الاصول الشكلية المنصوص عليها في المادة 50 عمل معطوفة على المادة 74 عمل حيث لم يقم الدليل على ان المدعي ساهم في الجرائم المنسوبة اليه من تزوير واختلاس ولم يساهم في الحاق الضرر بالمدعى عليه كما انه لم يخالف الاصول والانظمة الخاصة بالبنك ما اقتضى قبول دعواه والزام المدعى عليه بالتعويض.