Rulings

Labour Arbitration Councils 20/12/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 603 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
603/2005
Date
20/12/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي لان الطريقة التي فسخ فيها عقد عمله لم تراع الاصول الشكلية المنصوص عليها في المادة 50 عمل معطوفة على المادة 74 عمل حيث لم يقم الدليل على ان المدعي ساهم في الجرائم المنسوبة اليه من تزوير واختلاس ولم يساهم في الحاق الضرر بالمدعى عليه كما انه لم يخالف الاصول والانظمة الخاصة بالبنك ما اقتضى قبول دعواه والزام المدعى عليه بالتعويض.