State Council 04/07/2005
شورى حكم رقم : 604 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 604/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته للنظر بها. فالمستدعي يطالب بالتعويض عن وفاة مورّثهم نتيجة حادث العمل. ويطبّق عليه نظام طوارىء العمل رقم 136/83.
فقد تبيّن بانه اثناء قيامه بأعمال صيانة للكهرباء صدم بالتيار الكهربائي، مما ادّى الى وفاته وهو يعمل لدى المتعهّد الذي ينفّذ اشغالا لمؤسسة كهرباء لبنان، وان الاختصاص في هذا النزاع يعود الى مجلس العمل التحكيمي وفقا للمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83.