Rulings

State Council 04/07/2005

شورى حكم رقم : 604 /2005

Court
شورى
Number
604/2005
Date
04/07/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته للنظر بها. فالمستدعي يطالب بالتعويض عن وفاة مورّثهم نتيجة حادث العمل. ويطبّق عليه نظام طوارىء العمل رقم 136/83.

فقد تبيّن بانه اثناء قيامه بأعمال صيانة للكهرباء صدم بالتيار الكهربائي، مما ادّى الى وفاته وهو يعمل لدى المتعهّد الذي ينفّذ اشغالا لمؤسسة كهرباء لبنان، وان الاختصاص في هذا النزاع يعود الى مجلس العمل التحكيمي وفقا للمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83.