Rulings

State Council 08/07/2003

شورى حكم رقم : 607 /2003

Court
شورى
Number
607/2003
Date
08/07/2003
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تصحيح الراتب للموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية الذي نقل، وتم تصنيفه في ملاك المساعدين القضائيين بالمرسوم رقم 3232 تاريخ 16/6/2000 الذي قضى بنقل الموظف من ملاك وزارة التربية الوطنية الى ملاك المساعدين القضائيين في الدرجة المماثلة لدرجته دون الراتب مع احتفاظه بالقدم المؤهّل للتدرج استنادا الى الفقرة 9 من المادة الخامسة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الذي يعتبر نصا خاصا تستبعد معه تطبيق احكام النص العام الوارد في المادة 41 من قانون الموظفين، والنص الوارد في القانون رقم 454/95 تاريخ 17/8/1995 الذي يتحدث عن نقل المعلمين والمدرّسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة). فتصنيف المستدعي في الدرجة دون الراتب عند نقله من ملاك وزارة التربية الوطنية الى ملاك المساعدين القضائيين يكون قانونيا.