Rulings

State Council 29/06/2002

شورى حكم رقم : 607 /2002

Court
شورى
Number
607/2002
Date
29/06/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدّمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ولا يقبل طلب ادخال البلدية في المراجعة لعدم وجود المبرّر، وبت المراجعة في الاساس يغني عن وجوب البت بطلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، وتقبل المراجعة اساسا ويبطل القرار الاداري رقم 2760 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 15/7/1994 لتجاوز حد السلطة لان وزير الشؤون البلدية والقروية غير مختص في ادارة الاملاك الوقفية واستنادا الى المادة 7 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 من قانون الملكية العقارية المعدلة بالقانون رقم 47 تاريخ 22/6/1971، فان العقارات المتروكة المرفقة (المشاع الواقعة ضمن نطاق البلدية تعتبر ملكا خاصا لها، ويعود للسلطة البلدية ان تلغي او تعدّل الحق في استعماله استنادا الى المادتين 61 و62 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ولا نصا تشريعيا يعطي وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية الالغاء او التعديل.