Rulings

State Council 06/07/2005

شورى حكم رقم : 609 /2005

Court
شورى
Number
609/2005
Date
06/07/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمّن رفض اقفال محطّة محروقات نظرا لعدم صحته وقانونيته، فإن مدّة ترخيص إستثمار محطة المحروقات قد انتهى مفعولها وفقا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 ولم يتمّ تجديد الترخيص او تمديد مهلته.