State Council 06/07/2005
شورى حكم رقم : 609 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 609/2005
- Date
- 06/07/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمّن رفض اقفال محطّة محروقات نظرا لعدم صحته وقانونيته، فإن مدّة ترخيص إستثمار محطة المحروقات قد انتهى مفعولها وفقا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 ولم يتمّ تجديد الترخيص او تمديد مهلته.