Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المتعلق برد طلب الادغام وبجمع العقوبات ليس من القرارات الفاصلة في دفوع شكلية والتي يجوز طلب نقضها وفقا لاحكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية كما انه ليس من القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ويكون بالتالي طلب النقض غير جائز قانونا.