Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
61/2012
Date
28/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المتعلق برد طلب الادغام وبجمع العقوبات ليس من القرارات الفاصلة في دفوع شكلية والتي يجوز طلب نقضها وفقا لاحكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية كما انه ليس من القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ويكون بالتالي طلب النقض غير جائز قانونا.