Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2013

Court
تمييز مدني
Number
61/2013
Date
06/06/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المتعلق بالطعن بقرار استئنافي قضى برد طلب تفسير باعتبار ان الحكم الذي يرد طلب التفسير لا يقبل الطعن وفقا للفقرة الثانية من المادة 562 اصول المحاكمات المدنية طالما ان المشرع حصر ذلك بالحكم الصادر بالتفسير اي ذلك الذي يقبل طلب التفسير.