Court of Cassation, civil chamber 06/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2013
- Date
- 06/06/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المتعلق بالطعن بقرار استئنافي قضى برد طلب تفسير باعتبار ان الحكم الذي يرد طلب التفسير لا يقبل الطعن وفقا للفقرة الثانية من المادة 562 اصول المحاكمات المدنية طالما ان المشرع حصر ذلك بالحكم الصادر بالتفسير اي ذلك الذي يقبل طلب التفسير.