Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2012

Court
تمييز مدني
Number
61/2012
Date
20/11/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بوجود عقد سمسرة، والزمت المميز بدفع بدل السمسرة للمميز عليه بعد اثبات العقد بواسطة افادات الشهود واستجواب المميز وذلك عملا بالمواد 254 و3/257 و234 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات، لان القرار قد جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.