Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2011

Court
تمييز مدني
Number
61/2011
Date
05/07/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة التمييز شكلا لعدم توافر النصاب التمييزي، والمحدد بستة ملايين ل.ل. في نص المادتين 708 و709 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بابرام القرار المميز الذي قضى بالزام المدعى عليه المميز - بأن يدفع للمدعي - المميز ضده - مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمئة وواحد وتسعون الفا وسبعمئة وخمس وسبعون ل.ل.