Court of Cassation, civil chamber 05/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2011
- Date
- 05/07/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة التمييز شكلا لعدم توافر النصاب التمييزي، والمحدد بستة ملايين ل.ل. في نص المادتين 708 و709 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بابرام القرار المميز الذي قضى بالزام المدعى عليه المميز - بأن يدفع للمدعي - المميز ضده - مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمئة وواحد وتسعون الفا وسبعمئة وخمس وسبعون ل.ل.