Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
61/2004
Date
08/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص القاضي باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.