Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
61/2005
Date
03/02/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اسناد الادانة الى حكم غيابي صادر بحق المتهم ليس سببا للنقض طالما ان الحكم المذكور يحتوي على ادلة كافية للادانة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية ليس سببا للنقض اذ يقتضي الاستناد الى المادة 259 فقرة (3) اصول المحاكمات الجزائية التي اعتبرت ان الشاهد المحكوم عليه ليس اهلا للشهادة، وبالتالي لا مخالفة للقانون بعدم تحليفه اليمين القانونية. يرد السبب التمييزي.

ان اسناد ادانة المتهم الى اسبقيات صادرة بحقه ليس سببا للنقض اذا لم تحدد هذه الاسبقيات في الحكم. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالنقص في التعليل بسبب اسناد الادانة الى افادة تراجع عنها صاحبها ليس صحيحا اذ ان الادانة قد استندت الى ادلة اخرى ثابتة وعديدة. يرد السبب التمييزي.

ان اجراء المحاكمة والسير بها دون محام للمتّهم ليس سببا للابطال اذ يكون هذا الامر صحيحا متى حصل بناء على طلب المتهم كما نصت المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.