Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
61/2001
Date
11/01/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية التي تعنى ببيع الالبسة الجاهزة تأمينا لتحصيل بدلات الايجار لعدم توافر شروط الحجز الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 860 و866 فقرة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمادة 489 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمادتين 22 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/07/1967.