Civil Court of Appeal 29/04/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 61/2014
- Date
- 29/04/2014
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف لمخالفته نص المادة 226 من قانون الملكية العقارية التي تجيز للدائن المطالبة بالعطل والضرر عند تخلف المدين عن تنفيذ التزاماته والمؤدية الى الغاء عقد البيع العقاري.
وقضت بعد فسخ الحكم الابتدائي بالزام المستأنف عليه بان يدفع للمستأنف بدل العطل والضرر.