Rulings

Civil Court of Appeal 29/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
61/2014
Date
29/04/2014
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف لمخالفته نص المادة 226 من قانون الملكية العقارية التي تجيز للدائن المطالبة بالعطل والضرر عند تخلف المدين عن تنفيذ التزاماته والمؤدية الى الغاء عقد البيع العقاري.

وقضت بعد فسخ الحكم الابتدائي بالزام المستأنف عليه بان يدفع للمستأنف بدل العطل والضرر.