Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 226

المادة 226 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 226

اذا رفض البائع في اثناء هذه المهلة تلبية طلب الشاري بان يعقد ويسجل صك البيع النهائي وجب على المشتري حتى يحفظ مفعول التسجيل الموقت الى ما بعد مهلة الاختيار ان يفعل ما يأتي:

1- ان يصرح كتابة قبل انتهاء المدة المذكورة للبائع ولرئيس المكتب العقاري برغبته في تقرير اختياره.

2- ان يرفع في اثناء الخمسة عشر يوما التي تلي تقرير الاختيار الى المحكمة دعواه بطلب الحكم بالفراغ النهائي.

تقام الدعوى على البائع ويجب ادخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى.

المادة 226 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/226/