Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
611/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات لمحاولة سلب المدعي المسقط محفظته ليلا بتهديده اياه بمسدس بلاستيكي له مظهر المسدس الحقيقي واتجاه نيته الى السرقة، بعد رد الدفع بالتسمم بالكحول لعدم ثبوته وبالمخدرات لعدم تأثر وعيه.