Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 611/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات لمحاولة سلب المدعي المسقط محفظته ليلا بتهديده اياه بمسدس بلاستيكي له مظهر المسدس الحقيقي واتجاه نيته الى السرقة، بعد رد الدفع بالتسمم بالكحول لعدم ثبوته وبالمخدرات لعدم تأثر وعيه.