Civil Court of Appeal 30/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 613 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 613/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي حدد بدل السمسرة لصالح الوسيط العقاري بعد ان تثبت من دوره في ايجاد مشتر للعقار وذلك تطبيقا للمادة 292 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي 304 تاريخ 24-12-1942.