Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 613 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
613/2000
Date
30/05/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي حدد بدل السمسرة لصالح الوسيط العقاري بعد ان تثبت من دوره في ايجاد مشتر للعقار وذلك تطبيقا للمادة 292 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي 304 تاريخ 24-12-1942.