Rulings

State Council 02/07/2002

شورى حكم رقم : 614 /2002

Court
شورى
Number
614/2002
Date
02/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري المتضمّن عدم دفع راتب الموظف المتغيّب في الخارج جزئيا لانه خالف المادة 39 من نظام الموظفين، فالموظف الذي تغيب في الخارج لاسباب صحية يستحق راتبه عن الفترة التي استحصل فيها على اجازة صحية بالاستناد الى تقارير طبية صدّقها رئيس البعثة السياسية اللبنانية.

ويصدق القرار الاداري الذي قضى بعدم دفع راتب الموظف نفسه عن الفترة الغير مشمولة بالاجازة الصحية الآنفة الذكر، وهو بالتالي واقع في اطار المادة 16 من نظام الموظفين، وتصفى حقوقه على هذا الاساس.