Rulings

State Council 03/07/2002

شورى حكم رقم : 615 /2002

Court
شورى
Number
615/2002
Date
03/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي مقدّمة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والمستدعي ربط النزاع مع وزارة الخارجية والمغتربين، واجيب بالرفض بموجب كتاب، وتقدّم بطلب منحه المعونة ضمن المهلة وقبل طلبه.

وتترتب المسؤولية الادارية على الدولة من جراء خطأها الاداري الناتج عن تصرفها في استبقاء الموظف في السلك الخارجي لوزراء الخارجية والمغتربين في الادارة المركزية دون ان تستصدر مرسوما بنقله وفقا للاصول استنادا الى المادتين 22 و26 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين، في حين اجرت عدة مناقلات دبلوماسية وفقا للاصول، فسلطتها الاستنسابية ليست كيفية، ويجب ممارستها في اطار القانون، والضرر اللاحق به من جراء تصرفها الخاطىء هو ضرر مادي ناتج عن حرمانه من بدلات الاغتراب وضرر معنوي نال من شخصه، ويعود لمجلس الشورى تقديره في ظروف القضية الراهنة وتحديد التعويض.