Civil Court of Appeal 10/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 616 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 616/2001
- Date
- 10/04/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر الاصلي من التمديد القانوني لتركه المأجور، على ان يستفيد شقيقه الشاغل الفعلي للمأجور من التمديد القانوني ولموافقة وكيل المؤجر على استمرار الاشغال لقاء بدل يستوفيه منه تطبيقا للمادتين 5 و10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 .