Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 616 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
616/2001
Date
10/04/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر الاصلي من التمديد القانوني لتركه المأجور، على ان يستفيد شقيقه الشاغل الفعلي للمأجور من التمديد القانوني ولموافقة وكيل المؤجر على استمرار الاشغال لقاء بدل يستوفيه منه تطبيقا للمادتين 5 و10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 .