Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 616 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 616/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل، لكنها ادانته والظنينين بالمادة 127 من قانون المخدرات لاقدامهم على تعاطيها.