Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 616 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
616/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل، لكنها ادانته والظنينين بالمادة 127 من قانون المخدرات لاقدامهم على تعاطيها.