State Council 04/07/2002
شورى حكم رقم : 617 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 617/2002
- Date
- 04/07/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- سرحان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فتح المحاكمة في المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني، فلا وجود لسبب مبرر ومؤثر في الدعوى، فالفرقاء قد تمثّلوا بشكل صحيح وطلب التدخل يحصل من اجل تأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدمت ضمن المهلة القانونية واستنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، فان المهلة لم تنقطع بتقديم مراجعة ادارية الى السلطة نفسها لان المهلة لا تنقطع الا بسبب مراجعة واحدة ولم يصدر ضمن المهلة اي قرار صريح بخصوص المراجعة المقدمة من المستدعي.
ولا يبطل القرارين المطعون بهما استنادا الى المادة 18 من قانون البناء لان موضوع الانذارين استنادا الى المادة 18 من قانون البناء، هو اعمال الترميم الخارجية للبناء وليس الاعمال الداخلية، والقراران اتخذا بناء على كشف فني اظهر بان حالة البناء تستدعي الترميم، ووجود دعوى مدنية مقامة من احد المستأجرين لا يفقد البلدية صلاحياتها المستمدة من القانون اذ ان الموضوع يتعلّق بتطبيق احكام المادة 18 من قانون البناء.