Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
617/1999
Date
05/05/1999
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض على بدل اتعاب المحامي لوروده ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 352 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. وقضت بانه لا يشكل عدم مطالبة المحامي ببدل اتعابه بعد صدور الحكم النهائي تنازلا عن حقه خاصة وانه توفي بعد فترة قصيرة من صدور الحكم النهائي. وقضت بتحديد بدل اتعاب المحامي سندا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970 وبعد الاطلاع على قرار مجلس نقابة المحامين.