State Council 12/07/2005
شورى حكم رقم : 618 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 618/2005
- Date
- 12/07/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، التي توليه النظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ المصالح العامة.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها، لان الجهة المستدعية ربطت النزاع وفقا للاصول واقتنع المستدعى بوجهه عن الجواب.
ويبطل القرار الاداري برفض لجنة الاستملاك الاستئنافية دفع تعويض الاستملاك الذي قرّرته لجنة الاستملاك الابتدائية لانه قرار اداري غير صحيح، وتتوجب فائدة التأخير القانونية استنادا الى المادة 29 من قانون الاستملاك من تاريخ المطالبة بها حتى تاريخ الدفع الفعلي للتعويض.
ولقد خالف القرار القانون باستجابته لطلب الجهة المستدعية بالفائدة القانونية من الفوائد المستحقة، لان المادة 143 من نظام مجلس الشورى نصت على انه لا يجوز ان تتعدى 9% الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.