State Council 08/07/2002
شورى حكم رقم : 618 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 618/2002
- Date
- 08/07/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها فقرار المحافظ باعتبار المجلس البلدي منحلا هو صحيح لانه استنادا الى المادة 23 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ينحل المجلس البلدي ضمنا بسبب فقدانه ستة من اعضائه فكلف المحافظ بالقيام باعمال المجلس ريثما يتم انتخاب مجلس جديد.