Rulings

State Council 08/07/2002

شورى حكم رقم : 618 /2002

Court
شورى
Number
618/2002
Date
08/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها فقرار المحافظ باعتبار المجلس البلدي منحلا هو صحيح لانه استنادا الى المادة 23 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ينحل المجلس البلدي ضمنا بسبب فقدانه ستة من اعضائه فكلف المحافظ بالقيام باعمال المجلس ريثما يتم انتخاب مجلس جديد.