Rulings

State Council 10/06/2008

شورى حكم رقم : 619 /2008

Court
شورى
Number
619/2008
Date
10/06/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، كرم
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء اذ يحق لمالك عقار الاعتراض على الرسم المفروض عليه وقد ثبتت صفته كمالك للعقار.

إن مهلة الاعتراض على الضريبة محددة بشهر استنادا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

وقد تم تعليل القرار استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وعرضت اللجنة طلبات الخصوم واستندت الى عناصر متعددة لتخمين القيمة التأجيرية من حيث مساحة المأجور وموقعه ووضع البناء.

ولكن قرار لجنة الاعتراضات فاقد الاساس القانوني لعدم التناسب بين الرسم المفروض والقيم التأجيرية للمأجور.

ويعود لمجلس الشورى حق التقدير لذا يسري فسخ قرار لجنة الاعتراضات وتخفيض القيمة التأجيرية.