Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
62/2004
Date
21/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان المادة 302 فقرة اولى من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا في حال كان موضوع التمييز هيئة قضائية غير مشكلة اصولا. ان القاضي المنتدب لم يشترك في المذاكرة ولا في اتخاذ اي اجراء من اجراءات المحاكمة ولا في اصدار الحكم، وبالتالي لا تكون هيئة المحكمة غير مشكلة اصولا. بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة يرد التمييز شكلا.