State Council 17/10/2005
شورى حكم رقم : 62 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 62/2005
- Date
- 17/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت، والذي قضى باعتبار ان التخمين الاداري للبناء جاء عادلا ومنطبقا على الواقع بما يتطابق مع احكام المادة الثامنة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 بعد اجراء اللجنة للكشف وتقصّي نوعية البناء، والموقع، والمساحة، واستنادا الى بعض التخمينات المماثلة في البناء ذاته.