Rulings

State Council 17/10/2005

شورى حكم رقم : 62 /2005

Court
شورى
Number
62/2005
Date
17/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت، والذي قضى باعتبار ان التخمين الاداري للبناء جاء عادلا ومنطبقا على الواقع بما يتطابق مع احكام المادة الثامنة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 بعد اجراء اللجنة للكشف وتقصّي نوعية البناء، والموقع، والمساحة، واستنادا الى بعض التخمينات المماثلة في البناء ذاته.